تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

308

الدر المنضود في أحكام الحدود

عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : ليس على الطرّار والمختلس قطع لأنها دغارة معلنة ولكن يقطع من يأخذ ويخفى « 1 » . ففي الرواية الأولى قد فسّرت الدغارة المعلنة بالخلسة ، وفي الثانية اقتصر على ذكر الدغارة المعلنة ، وفي الثالثة عدّ المختلس - بلا تفسير عنه - من الأربعة التي لا قطع عليهم ، وفي الرابعة جعل الاختلاس الدعارة المعلنة ، وفي الخامسة اقتصر على ذكر الخلسة فقط ، والسادسة كالأولى ، وفي السابعة علّل عدم القطع في المختلس بأنّها الدغارة المعلنة . وفي الباب المعنون بحكم الطرّار : عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطرّ الدراهم من ثوب قطع « 2 » . عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى أمير المؤمنين عليه السلام بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل ، قال : ان كان طرّ من قميصه الأعلى لم اقطعه وإن كان طرّ من قميصه السافل ( الداخل ) قطعته « 3 » . عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يقطع النباش والطرّار ولا يقطع المختلس « 4 » . عن عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس قال : لا يقطع « 5 » . وهنا وان كانت الروايات متعارضة بالنسبة إلى الطرّار مثلا لكن بالنسبة للمختلس لا تعارض في البين .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 12 من أبواب حدّ السرقة ح 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 13 من أبواب حدّ السرقة ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 13 من أبواب حدّ السرقة ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 13 من أبواب حدّ السرقة ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 13 من أبواب حدّ السرقة ح 4 .